الجمعة , مارس 29 2024
أخبار عاجلة

سياسات الدولة تجاه الغابات في السودان / النيل الأزرق أنموذجاً :

خاص ايكوسودان كتب إيهاب بابكر
ضِفاف يراع :

الجزء الأول :

سوف أحاول أن أوضح في سلسلة مقالات عن الغابات وسياساتها وتداخلاتها والمطلوب للمحافظة عليها حسب الرؤية الفنية والسياسية .

لقد تأسست مصلحة الغابات والأحراش في العام 1902م وصيغت أول سياسة غابات لها عام 1932م ليستمر العمل بها حتي العام 1986م

تم إصدار ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎﺕ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍلإﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍلإﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻗﺪ ﻣﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1902م ﻭﺣﺘﻲ الآن -:

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ :- 1902 /1908/1917 ﻭﺣﺘﻲ1932ﻡ و ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺮﺍﺵ .
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :- 1932/ 1989م ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺃﻭﻝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻡ 1932م ‏( ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ‏)
• ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1932 ﻡ
• ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ 1932
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :- 1989/ 2002م
ﺳﺒﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﺎﻡ 1986 ﻡ .
• ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 1989 ﻡ ﻭﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1932 ﻡ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ 1932 ﻡ
ﻭﺗﻢ ﺩﻣﺠﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﺴﻨﺔ 1989 ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 1986 ﻡ ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻏﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻧﺴﺒﺔ 10% ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ ﻭ 5% ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻲ ﻋﺪﻡ ﺣﺮﻕ
ﺍﻷﺧﺸﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ‏( ﻓﺤﻢ – ﺣﻄﺐ —— ﺍﻟﺦ ‏) .
ﻛﻤﺎ ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎﺕ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ 2002ﻡ ﻭﺣﺘﻲ الآﻥ :-
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻟﺴﻨﺔ 2002 ﻡ

ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻧﺎتجة ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻻﺗﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ وهي كالأتي :
• ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ :- ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍلإﺗﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ الآﻥ ﻫﻮ ﻭﺯﻳﺮ الزراعة والغابات
ﻭﻗﺪ ﺗﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ تتغير ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ‏( ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ‏) ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻋﻲ ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ .
• ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 15 ‏/ 1 ‏) ﺃﻳﻠﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ . ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻫﻲ الآﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻱ .
• ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 14 ‏) ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ :- ﺑﻌﺾ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ تتغول ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ وتكون هنالك تداخلات سياسية
كما أن الباب السادس – الجرائم والعقوبات – عقوبة الأفعال المحظورة
المادة 51/1 :- (كل شخص يرتكب أياً من الأفعال المحظورة بموجـب أحكـام الفقـرات (أ) ، (هـ) ، (و) و (ز) من المادة ٣٧ ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عـن سـنة ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الضرر النـاتج عـن
ارتكاب ذلك الفعل أو بالعقوبتين معاً .

وليقيني أن فتح الباب أمام التسويات في جرائم الغابات لهو الضرر المبين والذي تسارع فيه العلاقات الإجتماعية والسياسية بمحو آثار الجرائم وتبسيطها الشيئ الذي يتيح لمرتكبيها معاودة الجرم مجدداً .

إن مساحة الغابات في السودان ما قبل العام 1986م كانت تمثل (34%) من مساحة البلاد تقلصت لنسبة (18%) في العام 1992م وبعد إنفصال الجنوب تقلصت هذه المساحة ل(10%) من مساحة السودان الشمالي وبالتأكيد بنفس المعطيات قد تكون مساحة الغابات حالياً لاتزيد عن (6%) فقط من المساحة الكلية .

هنالك القرار 4097 والذي بموجبه تم تقسيم الغابات لإتحادية وولاية وتم تطبيقه بشكل شبه كامل في ولاية النيل الأزرق وبشكل جزئي في بعض الولايات الشيئ الذي أحدث خللاً إدارياً في إدارة الغابات وعمل علي تشتييت جهود الفنيين وخصم كثيراً من المحافظة علي الغابات وحقوقها وحقوق موظفيها وحراسها وسارع في عملية تدهور الغطاء النباتي والذي بات يتحكم فيه القرار السياسي أكثر من الفني .

يتبع…..

المصادر :

– أوراق علمية
– مواقع بيئة
– غاباتيي

عن المحرر العام

موقع زراعي سياحي بيئي

شاهد أيضاً

جائزة خليفة لنخيل التمر تُصدر كتاب «الزراعة المناخية»

صدر عن الأمانة العامة لجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي، كتاب «التغيرات المناخية وأثرها على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!
البيئة بيتنا